يفد الظن ، وإن كان الظاهر خلافه .
* ( ف ) * - من ذلك كله ظهر لك أنه * ( إن تبرع الملتقط
بالتسليم ) * بالوصف المزبور * ( لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ) *
والله العالم .
* ( فرعان : ) *
* ( الأول : ) *
* ( لو ردها بالوصف ثم أقام آخر ( الآخر خ ل ) البينة بها
انتزعها ) * منه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم كون الوصف
حجة شرعية على ملكية الواصف ، فضلا عن أن يعارض البينة الشرعية .
* ( فإن كانت تالفة ) * بيد القابض * ( كان له مطالبة الآخذ
بالعوض ل ) * - عموم " على اليد " ( 1 ) بعد معلومية * ( فساد القبض ) *
شرعا * ( وله مطالبة الملتقط ، لمكان الحيلولة ) * بالدفع إلى غير المستحق
وإن كان مرخصا في ذلك ، لكنه لا ينافي الضمان .
وما عن بعض - من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع
به لكونه كالمأخوذ قهرا - لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به ،
فلا إشكال في الرجوع على كل منهما عندنا .
* ( لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ) * الغار الذي استقر
التلف في يده * ( ما لم يكن ) * قد * ( اعترف ) * الملتقط * ( له بالملك ) *
فإنه لا رجوع له حينئذ ، لاعترافه بكذب البينة أو خطائها وكون الأخذ
منه بغير حق .
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 95 .