للثاني ) * حيث يتبين أنها له * ( على كل حال ) * سواء كان العوض
المدفوع إلى الأول باقيا أو لا * ( لأن الحق ثابت في ذمته ) * و * ( لم يتعين بالدفع
إلى الأول ) * بعد ظهور عدم استحقاقه ، وليس له الرجوع على القابض ،
لأنه لم يقبض عين ماله .
* ( و ) * لكن * ( يرجع الملتقط على الأول ) * وإن كان قد دفعه
إليه بحكم الحاكم فضلا عما لو كان بالوصف * ( لتحقق بطلان الحكم ) *
الأول إذا لم يكن قد اعترف له بالملك ، لا من حيث الحكم له به وإلا
فلا رجوع له لكونه مأخوذا منه ظلما بزعمه ، كما هو واضح ، والله العالم .
المسألة السادسة :
لو مات الملتقط ففي القواعد والدروس ومحكي التذكرة عرف الوارث
حولا وملكها إن شاء أو قهرا على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان ،
بل في الأخيرين لو كان في الأثناء نبي ؟ ، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي
يطلب المالك أو الملتقط ، فاحتاج إلى استئناف ، أما الوارث فلا يطلب
إلا المالك ، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره .
ولكن لا يخفى عليك أنه مبني على انتقال حق الالتقاط إلى الوارث
وهو إن لم يكن اجماعا - كما عساه يظهر من إرسال من تعرض له إرسال
المسلمات - لا يخلو من نظر
نعم لو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا إشكال
وإن كان إذا جاء المالك أخذها بناء على المختار ، بل قد سمعت النص
فيه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .