تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ابتداء أو لا ، بل هو ولاية وأمانة في يده ؟ فعلى الأول للسيد أخذها مطلقا ، أي قبل الحول وبعده ، وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول " وفيه إشعار بما ذكرناه سابقا ، لكن قد سمعت ما في الدروس من الاتفاق ، والله العالم . المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( لا ) * يجب أن * ( تدفع اللقطة ) * إلى من يدعيها الذي لا يعلم به الملتقط * ( إلا بالبينة ) * التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها شرعا أو الشاهد واليمين ، فلا يكفي شهادة العدل ، لعدم كونه بينة بلا خلاف أجده فيه . نعم عن التذكرة احتمال جواز الدفع إذا حصل الظن من قوله ، بل اختاره الشهيدان والكركي ، لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي ستعرف الكلام فيه .
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( - لا يكفي الوصف ) * في وجوب الدفع * ( ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا ، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها ) * وغير ذلك ما لم يحصل القطع بكونه المالك ، كما صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . لكن في النافع " لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن " وظاهره الاكتفاء به في الوجوب : بل قيل : كأنه استحسنه أيضا المقداد وأبو العباس بل حكاه الأول عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وإن كان هو كما ترى
جواهر الكلام — صفحة 383 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني