ابتداء أو لا ، بل هو ولاية وأمانة في يده ؟ فعلى الأول للسيد أخذها
مطلقا ، أي قبل الحول وبعده ، وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان
العتق قبل الحول " وفيه إشعار بما ذكرناه سابقا ، لكن قد سمعت ما
في الدروس من الاتفاق ، والله العالم .
المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( لا ) * يجب أن * ( تدفع اللقطة ) * إلى من يدعيها الذي لا يعلم
به الملتقط * ( إلا بالبينة ) * التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها
شرعا أو الشاهد واليمين ، فلا يكفي شهادة العدل ، لعدم كونه بينة
بلا خلاف أجده فيه .
نعم عن التذكرة احتمال جواز الدفع إذا حصل الظن من قوله ،
بل اختاره الشهيدان والكركي ، لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي ستعرف
الكلام فيه .
* ( و ) * على كل حال ف * ( - لا يكفي الوصف ) * في وجوب
الدفع * ( ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا ، مثل أن يصف
وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها ) * وغير ذلك ما لم يحصل القطع بكونه
المالك ، كما صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على
ما حكي عن بعضهم .
لكن في النافع " لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ،
وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن " وظاهره
الاكتفاء به في الوجوب : بل قيل : كأنه استحسنه أيضا المقداد وأبو العباس
بل حكاه الأول عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وإن كان هو كما ترى