تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
* ( ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط ) * كما هو واضح ، والله العالم . * ( الثاني : ) *
( لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ) * بعينها * ( ثم أقام آخر بينة بها أيضا ) * فكلاهما خارجان بعد عدم تصديق الملتقط للسابق منهما * ( فإن لم يكن ترجيح ) * بالعدالة أو العدد * ( أقرع بينهما ) * وحلف الخارج بها ، فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسمت نصفين ولكن ظاهر المصنف هنا الاكتفاء بالقرعة في الحكم لمن خرجت له ، وقد ذكرنا البحث في ذلك مفصلا في كتاب القضاء وحينئذ * ( فإن ) * كان الترجيح للأول أو * ( خرجت ) * القرعة له وحلف فلا بحث ، وإن كان ذلك * ( للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه ) * .
* ( ولو تلف ) * وتعذر إغرام الثاني * ( لم يضمن الملتقط إن كان ) * قد * ( دفعها بحكم الحاكم ) * الذي به يكون كالمكره * ( و ) * نحوه مما كان السبب فيه أقوى من المباشر . نعم * ( لو كان ) * قد * ( دفعها باجتهاده ضمن ) * لأنه وإن قلنا جواز الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب ، فهو كالدفع بالوصف ، فيتخير المالك حينئذ بين رجوعه عليه وعلى الآخذ . هذا كله مع دفع العين نفسها .
* ( أما لو قامت البينة بعد الحول ) * مثلا * ( و ) * كان قد * ( تملك الملتقط ) * وأتلفها * ( ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط
جواهر الكلام — صفحة 386 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني