* ( ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط ) * كما هو واضح ،
والله العالم .
* ( الثاني : ) *
( لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ) * بعينها * ( ثم أقام آخر
بينة بها أيضا ) * فكلاهما خارجان بعد عدم تصديق الملتقط للسابق منهما
* ( فإن لم يكن ترجيح ) * بالعدالة أو العدد * ( أقرع بينهما ) * وحلف
الخارج بها ، فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسمت
نصفين ولكن ظاهر المصنف هنا الاكتفاء بالقرعة في الحكم لمن خرجت له ،
وقد ذكرنا البحث في ذلك مفصلا في كتاب القضاء
وحينئذ * ( فإن ) * كان الترجيح للأول أو * ( خرجت ) * القرعة
له وحلف فلا بحث ، وإن كان ذلك * ( للثاني انتزعت من الأول
وسلمت إليه ) * .
* ( ولو تلف ) * وتعذر إغرام الثاني * ( لم يضمن الملتقط إن
كان ) * قد * ( دفعها بحكم الحاكم ) * الذي به يكون كالمكره * ( و ) * نحوه
مما كان السبب فيه أقوى من المباشر .
نعم * ( لو كان ) * قد * ( دفعها باجتهاده ضمن ) * لأنه وإن
قلنا جواز الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب ، فهو كالدفع بالوصف ،
فيتخير المالك حينئذ بين رجوعه عليه وعلى الآخذ . هذا كله مع دفع
العين نفسها .
* ( أما لو قامت البينة بعد الحول ) * مثلا * ( و ) * كان قد
* ( تملك الملتقط ) * وأتلفها * ( ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط