تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولو أذن المولى للعبد في التملك بعد تعريف الحول ففي القواعد ضمن السيد ، وظاهره الضمان بذلك وإن لم يجر العبد صيغة التملك .
وعنه في التذكرة وإن تلفت بعد مدة التعريف فإن أذن له السيد في التملك وأجرى التملك ضمن وإن لم يجر التملك بعد فالأقوى تعلق الضمان بالسيد ، لأنه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما إذا أذن له أن يسوم شيئا فأخذه وتلف في يده . وعلى كل حال فهو متجه مع إرادة التملك للسيد ، ضرورة كونه حينئذ مضمونا عليه ، أما لو كان المراد الإذن له في تملكه والفرض عدم ملكه فيشكل ضمان السيد بذلك . ولعله لذا قال في محكي التحرير : " ومن جوز تمليك العبد مع إذن المولى لو أذن له مولاه ملك العبد وضمن السيد " اللهم إلا أن يكون ذلك منه إذنا في التصرف بمال الغير ، فيكون ضمانه عليه ، والله العالم .
* ( ولو عرفها العبد ) * وهي في يد السيد أو العبد لكونه أمينا أو مطلقا * ( ملكها المولى إن شاء وضمن ) * بناء على أن ثمرة التقاطه للمولى وإن كان بغير إذنه وقلنا بصحته ، فحينئذ له التملك مع الضمان والصدقة والحفظ .
* ( ولو نزعها المولى ) * منه قبل التعريف أو قبل إكماله ففي المتن وغيره * ( لزمه التعريف ) * بتمامه أو ما بقي منه * ( وله التملك ) * أيضا * ( بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقاؤها ( في يده خ ) أمانة ) * . ولكن قد سلف منا ما يفهم منه الاشكال في ذلك إن لم يكن إجماعا كما عساه يظهر من المتن والقواعد والمسالك وغيرها ، حيث أرسلوه إرسال المسلمات .