ولو أذن المولى للعبد في التملك بعد تعريف الحول ففي القواعد
ضمن السيد ، وظاهره الضمان بذلك وإن لم يجر العبد صيغة التملك .
وعنه في التذكرة وإن تلفت بعد مدة التعريف فإن أذن له السيد
في التملك وأجرى التملك ضمن وإن لم يجر التملك بعد فالأقوى تعلق
الضمان بالسيد ، لأنه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما إذا أذن له أن
يسوم شيئا فأخذه وتلف في يده .
وعلى كل حال فهو متجه مع إرادة التملك للسيد ، ضرورة كونه
حينئذ مضمونا عليه ، أما لو كان المراد الإذن له في تملكه والفرض عدم
ملكه فيشكل ضمان السيد بذلك .
ولعله لذا قال في محكي التحرير : " ومن جوز تمليك العبد مع إذن
المولى لو أذن له مولاه ملك العبد وضمن السيد " اللهم إلا أن يكون
ذلك منه إذنا في التصرف بمال الغير ، فيكون ضمانه عليه ، والله العالم .
* ( ولو عرفها العبد ) * وهي في يد السيد أو العبد لكونه أمينا
أو مطلقا * ( ملكها المولى إن شاء وضمن ) * بناء على أن ثمرة التقاطه
للمولى وإن كان بغير إذنه وقلنا بصحته ، فحينئذ له التملك مع الضمان
والصدقة والحفظ .
* ( ولو نزعها المولى ) * منه قبل التعريف أو قبل إكماله ففي المتن
وغيره * ( لزمه التعريف ) * بتمامه أو ما بقي منه * ( وله التملك ) *
أيضا * ( بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقاؤها ( في يده خ )
أمانة ) * .
ولكن قد سلف منا ما يفهم منه الاشكال في ذلك إن لم يكن إجماعا
كما عساه يظهر من المتن والقواعد والمسالك وغيرها ، حيث أرسلوه
إرسال المسلمات .