تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وربما يؤيد ذلك ما تقدم في القرض من عدم وجوب قبول المالك العين لو دفعها إذا كانت قيمة واستقرضها ، كما عن الفخر والكركي والمقداد التصريح به . خلافا للمحكي عن الخلاف والشهيدين وغيرهم من وجوب القبول ، بل عن الخلاف الاجماع عليه . وقولهم : الواجب في القيمي القيمة ، أي مع عدم دفع العين ، وقد تقدم تحقيق الحال ، فلاحظ وتأمل ، فإن المقام شبيه بالقرض على المختار .
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( - له ) * أي الملتقط * ( النماء المنفصل ) * الذي هو نماء ملكه وإن كان متزلزلا كالمبيع بالخيار ، لكنه لا يقتضي تزلزل النماء الذي سبب ملكه قاعدة تبعية النماء ، كما عرفت الكلام فيه وفي النماء المتصل أيضا ، والله العالم .
* ( ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز ) * بل وجب على المالك القبول على المختار ، لاطلاق ما دل على الرد المقتضي لتزلزل الملك * ( و ) * لا دليل على لزومه بطرو العيب الذي يمكن جبر الضرر الناشئ منه بالأرش . نعم * ( فيه إشكال ) * على مختار المصنف * ( لأن الحق تعلق بغير العين ) * وهو العوض المترتب على ضمانها بنية التملك له سواء كان مثلا أو قيمة * ( فلم يلزمه أخذها معيبة ) * بل الأصح عدم وجوب القبول ، كما عن الفخر ، إذ هو أشبه شئ بمن استقرض قيميا وأراد رد عينه معيبا مع الأرش الذي قد حكي عنهم التصريح بعدم وجوب القبول فيه ، والله العالم .