غيرها من البلاد ، وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالأقرب " .
وفي القواعد " وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط " ونحوه عن
التحرير ، قيل : لكن ظاهر التذكرة والدروس الوجوب .
قلت : بل هو صريح ما سمعته من المسالك تبعا للكركي في جامعه
محتجا عليه بموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) السابق المشتمل على الدنانير المدفونة
في بعض بيوت مكة ، وفيه أنه غير تعريف اللقطة ، نعم قد سمعت ما
في خبر أبان ( 2 ) المتقدم في صدر المسألة .
وفي القواعد أيضا بعد ما سمعت " ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها
في بلد آخر " وفيها أيضا " ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها
إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده " وتبعه
عليه الكركي أيضا ، وقد سمعت ما في المسالك .
وفيه أن المتجه تمام الحول في موضع الالتقاط ، للخبر المزبور ( 3 )
ولأنه المنساق من النصوص ، فلو أراد السفر فوضه إلى غيره ، كما عن
التذكرة التصريح به ، نعم في الصحراء تتساوى البلدان إذا لم يكن شاهد
حال على خصوص بعضها ، وربما جمع بين ما سمعته من الفاضل في
القواعد بإرادة الوجوب من قوله : " ينبغي " وإرادة الاكمال في بلد آخر
بعد الاعلان في بلد الالتقاط لا المرة ونحوها مما لا أثر لها ، ولكن مع
ذلك لا يخلو من نظر أو منع لما عرفت ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان فقد عرفت في أحكام المساجد ( 4 ) أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 7 .
( 4 ) راجع ج 14 ص 111 و 112 .