تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
غيرها من البلاد ، وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالأقرب " . وفي القواعد " وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط " ونحوه عن التحرير ، قيل : لكن ظاهر التذكرة والدروس الوجوب . قلت : بل هو صريح ما سمعته من المسالك تبعا للكركي في جامعه محتجا عليه بموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) السابق المشتمل على الدنانير المدفونة في بعض بيوت مكة ، وفيه أنه غير تعريف اللقطة ، نعم قد سمعت ما في خبر أبان ( 2 ) المتقدم في صدر المسألة . وفي القواعد أيضا بعد ما سمعت " ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر " وفيها أيضا " ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده " وتبعه عليه الكركي أيضا ، وقد سمعت ما في المسالك . وفيه أن المتجه تمام الحول في موضع الالتقاط ، للخبر المزبور ( 3 ) ولأنه المنساق من النصوص ، فلو أراد السفر فوضه إلى غيره ، كما عن التذكرة التصريح به ، نعم في الصحراء تتساوى البلدان إذا لم يكن شاهد حال على خصوص بعضها ، وربما جمع بين ما سمعته من الفاضل في القواعد بإرادة الوجوب من قوله : " ينبغي " وإرادة الاكمال في بلد آخر بعد الاعلان في بلد الالتقاط لا المرة ونحوها مما لا أثر لها ، ولكن مع ذلك لا يخلو من نظر أو منع لما عرفت ، والله العالم . * ( و ) * كيف كان فقد عرفت في أحكام المساجد ( 4 ) أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 7 . ( 4 ) راجع ج 14 ص 111 و 112 .