تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
على المالك ، فلا يقطع الطريق عليه بحصر الأمر في البينة ، ولا ريب في أنه أحوط ، والله العالم .
* ( وزمانه أيام المواسم والمجتمعات ، كالأعياد وأيام الجمع ، ومواضعه مواطن الاجتماع ، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق ) * وقد سمعت ما يدل على ذلك أو بعضه من النصوص ( 1 ) التي يشهد لها الاعتبار ، لأن الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها مالكها . بل لعل التعبير الذي سمعته في النصوص أولى مما في المتن الذي ذكر أولا أن إيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم وثانيا أن زمانه أيام المواسم إلى آخره . وتبعه الفاضل في القواعد ، وقال : " وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم كالغدوات والعشيات وأيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل ومكان الأسواق والجوامع ومجامع الناس " . والأصل في ذلك ما عن المبسوط والسرائر من أن وقت التعريف الغداة والعشاء وقت بروز الناس بالليل لا عند الظهيرة والهاجرة ، وأما الزمان فالجماعات والجمعات وأن يقف على أبواب الجوامع . والجميع كما ترى يغنى عنها تعريفها في المشاهد والمجتمع حال اجتماع الناس فيها ، على أن ذلك حيث يكون في البلد محل اجتماع ، وإلا عرفها بما فيه ولو بأزقته على وجه يشيع أمرها فيه ، والأمر في ذلك سهل .
إنما الكلام في موضع التعريف ، ففي المسالك " ويجب إيقاعه عقيب الالتقاط مع الامكان ، وفي مكانه إن كان بلدا أو مجتمعا ، ولو عرف فيه وأكمله في غيره جاز ، ولو كان في برية عرف من يجده فيها وأتمه في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 والباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 1 من كتاب الحج .
جواهر الكلام — صفحة 363 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني