لا فرق بينه وبين الفاسق بعد عدم جواز الالتقاط ، بل يخرج عن العدالة
مع إصراره على بقائها في يده إن قلنا إنه صغيرة وإلا خرج بالالتقاط .
نعم قد يفرق بينهما بجواز إقرار الحاكم لها في يد العدل على أن تكون
أمانة منه بخلاف الفاسق ، والله العالم .
* ( وللعبد ) * القن مع الإذن أو عدم النهي * ( أخذ كل واحدة
من اللقطتين ) * الحل والحرم ، بل والضالة والمال .
* ( و ) * لكن * ( في رواية أبي خديجة ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " لا يتعرض لها المملوك " و ) * مع ذلك قد * ( اختار
الشيخ الجواز ) * وتبعه من تأخر عنه .
* ( وهو أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده التي منها العمل على
إطلاق الأدلة و * ( لأن أهلية الاستئمان والاكتساب ) * اللذين تضمنهما
اللقطة ، فيحمل خبر أبي خديجة على ضرب من الكراهة أو غيرها ، كما
تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا .
* ( وكذا المدبر وأم الولد و ) * غيرهما بل * ( الجواز أظهر في
طرف المكاتب ) * بقسميه * ( لأن له
أهلية التملك ) * أيضا ، بل يمكن
القول بجواز التقاطه وإن قلنا بعدمه في القن ، وليس للمولى انتزاعها من
يده ، لأنها من كسبه إذا لم تكن لقطة حرم ، ومن أمانته إن كانت ،
نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن ، وبنى على تعريفه إن
لم يعلم فساده .
ولو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمه وتملك ، ولو مات قبل
التعريف أو تمامه فكالقن إلا إذا كان قد أعتق بعضه ، فإنه يقوم الوارث
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .