* ( الثالث في الأحكام ) *
* ( وهي مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
يجب التعريف سنة بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ،
والنصوص ( 1 ) مستفيضة أو متواترة فيه .
وما في خبر أبان بن تغلب ( 2 ) قال : " أصبت يوما ثلاثين دينارا
فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال لي ، أين أصبت
ذلك ؟ فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال :
صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام
فاعطه وإلا فتصدق به " مطرح أو محمول على غير اللقطة أو على حصول
اليأس بذلك أو ثلاثة أيام بعد السنة أو غير ذلك .
والمدار على صدق ذلك عرفا ، كما في غيره مما علق عليه الحكم ،
ولكن صرح الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم بأنه لا يجب
فيه التوالي ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب .
وفي المتن * ( ليس التوالي شرطا في التعريف ، فلو فرقه ( فرق
خ ل ) جاز ) * وفي المسالك وغيرها أن للتوالي المحكوم بعدم وجوبه
تفسيرين : أحدهما استيعاب وقت الحول بالتعريف ، ولا خلاف ولا إشكال
في عدم وجوبه ، بل في المسالك وغيرها الاتفاق عليه ، لصدق العرف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 0 - 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 0 - 7 .