تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
* ( الثالث في الأحكام ) * * ( وهي مسائل : ) * * ( الأولى : ) *
يجب التعريف سنة بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص ( 1 ) مستفيضة أو متواترة فيه . وما في خبر أبان بن تغلب ( 2 ) قال : " أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال لي ، أين أصبت ذلك ؟ فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا فتصدق به " مطرح أو محمول على غير اللقطة أو على حصول اليأس بذلك أو ثلاثة أيام بعد السنة أو غير ذلك . والمدار على صدق ذلك عرفا ، كما في غيره مما علق عليه الحكم ، ولكن صرح الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم بأنه لا يجب فيه التوالي ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب .
وفي المتن * ( ليس التوالي شرطا في التعريف ، فلو فرقه ( فرق خ ل ) جاز ) * وفي المسالك وغيرها أن للتوالي المحكوم بعدم وجوبه تفسيرين : أحدهما استيعاب وقت الحول بالتعريف ، ولا خلاف ولا إشكال في عدم وجوبه ، بل في المسالك وغيرها الاتفاق عليه ، لصدق العرف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 0 - 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 0 - 7 .
جواهر الكلام — صفحة 359 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني