تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
مملوكا للمشتري - فهذا أيضا ينفسخ التملك الذي حصل بالنية بمجئ المالك أو مطالبته فينتقل إلى المثل أو القيمة ، وهذا كاف في كونه مضمونا ، نحو قولهم : " المبيع في زمن الخيار مضمون على المشتري " - يدفعه عدم وفاء الأدلة بذلك ، إذ لا أقل من احتمالها الأمرين ، والشهرة والقواعد العامة تقتضي ما قلناه . ومن الغريب ما في جامع المقاصد من استبعاد ثبوت عوض في ذمة الغير على جهة القهر مع بقاء العين ، إذ قد عرفت أنه ثبوت عوض عن ملك العين اختيارا بالنية ، إنما المستبعد تملك مال الغير مجانا ثم الضمان بالمجئ والمطالبة ، كما هو واضح . وقد تقدم في ضمان واجد الضالة ماله نفع في المقام ، ضرورة عدم الفرق بينهما في الكيفية عند اختيار التملك ، هذا كله في الضمان بنية التملك . أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه بمجئ المالك وعدم إرادته الأجر ، والله العالم .
* ( الثاني في الملتقط ) *
* ( وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ ، فلو التقط الصبي جاز ، ويتولى الولي التعريف عنه ) * والتملك والحفظ والصدقة * ( وكذا المجنون ) * .
* ( وكذا يصح الالتقاط من الكافر ) * مطلقا فضلا عن الفاسق ، نعم قيل غير المرتد عن فطرة ، ولا يخلو من نظر ، كما تقدم في محله