تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
إياه " وإن أيد بأنه مع معرفة البائع يقتضي سبق اليد وظهور اعتلافها له من ماله ، لبعد كونه في الصحراء . بل في الروضة أن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين ما عليه أثر الاسلام وغيره ، وفي المدارك أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثره وغيره ، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الاسلام . لكن في جامع المقاصد " ينبغي أن يقال مع وجود أثر الاسلام يكون لقطة ، لكن الصحيحة على خلافه " بل هو الذي استقر عليه رأيه في مسألة السمكة ، وقال : " هو الذي يقتضيه النظر ، بل قيل : هو خيرة المختلف والمسالك في الخمس والروضة في البابين ، بل عن الأول نفي البعد عن القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابة مطلقا ، سواء كان عليه إثر الاسلام أم لا " . قلت : قد ذكرنا ذلك كله وغيره في كتاب الخمس ( 1 ) ويتجه أيضا إن لم يكن إجماعا ما ذكرناه من التفصيل ، ويحمل حينئذ قوله ( عليه السلام ) : " هو لك رزقك الله إياه " على ما بعد التعريف إذا كان لقطة ، كل ذلك للأصل الذي عرفته . إلا إن الانصاف ظهور الصحيح المزبور في خلاف ذلك كله ، ولا يبعد الجمود عليه من غير تعدية ، والله العالم .
* ( أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده ) * كما صرح به جماعة ، بل نسبه غير واحد إلى إطلاق الأصحاب ، ولعله للنصوص ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع ج 16 ص 35 - 36 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من كتاب اللقطة .