تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
* ( ويستحب الاشهاد عليها ) * إجماعا في محكي الخلاف وعند علمائنا في محكي التذكرة ، وهو كذلك ، فإني لم أجد خلافا بيننا في عدم الوجوب . نعم عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك ، ولعله للأمر في المروي من طرقهم ( 1 ) " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب " الذي لولا التسامح في الندب وفتوى الأصحاب به - مؤيدا معه بأن فيه صيانة للنفس عن الطمع فيها وحفظا لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض - لكان قاصرا عن إثباته فضلا عن الوجوب .
وينبغي له أن يعرف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع أمرها ، وربما احتمل ذكر جميع الصفات حتى يخلص من احتمال تملك الوارث مثلا لو مات ، والأمر في ذلك سهل وإن أطنب فيه بعض العامة ، والله العالم . * ( مسائل خمس : ) * * ( الأولى : ) *
* ( ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ) * سواء كان عليه أثر الاسلام أو لا . وفي النافع " ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده " . ومزجه في الرياض " ما يوجد في أرض خربة قد جلا عنها أهلها
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 187 .
جواهر الكلام — صفحة 307 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني