وفي الوسيلة " وإن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له
صاحب أخرج منه الخمس ، والباقي له ، وإن عرف له مالك عرف ،
فإن عرف رد عليه ، وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا "
إلى آخر ما ذكره .
وعن الغنية " وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار
الدارسة " وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها .
وعن فقه الراوندي " وما يوجد في موضع خرب مدفونا لا من أثر
أهل هذا الزمان " .
وليس في شئ منها ذكر الثلاثة ، والأصل في ذلك صحيح محمد
ابن مسلم ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " سألته عن الدار يوجد فيها
الورق ، فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة
قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " .
وصحيحة الآخر ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن
الورق يوجد في دار ، فقال إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي
لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " .
وفي مرسل الفقيه ( 3 ) " وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة
فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها " .
وقد تقدم موثق إسحاق بن عمار ( 4 ) المشتمل على قضية السبعين
درهما التي وجدها في بعض منازل أهل مكة .
وليس في شئ منها ذكر المفازة ، بل لم أعثر عليه في شئ من
النصوص سوى ما سمعته من مرسل الفقيه ( 5 ) أيضا " فإن وجدت طعاما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 .