تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وفي الوسيلة " وإن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له صاحب أخرج منه الخمس ، والباقي له ، وإن عرف له مالك عرف ، فإن عرف رد عليه ، وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا " إلى آخر ما ذكره .
وعن الغنية " وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة " وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها . وعن فقه الراوندي " وما يوجد في موضع خرب مدفونا لا من أثر أهل هذا الزمان " . وليس في شئ منها ذكر الثلاثة ، والأصل في ذلك صحيح محمد ابن مسلم ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " . وصحيحة الآخر ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن الورق يوجد في دار ، فقال إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " . وفي مرسل الفقيه ( 3 ) " وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها " . وقد تقدم موثق إسحاق بن عمار ( 4 ) المشتمل على قضية السبعين درهما التي وجدها في بعض منازل أهل مكة . وليس في شئ منها ذكر المفازة ، بل لم أعثر عليه في شئ من النصوص سوى ما سمعته من مرسل الفقيه ( 5 ) أيضا " فإن وجدت طعاما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 .
جواهر الكلام — صفحة 309 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني