تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها ؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأول ، ، فيلحق بسائر الديون " انتهى . ولا ريب في حصول الملك القهري بتمام التعريف حولا بناء على ما حكاه عنه ، فلا صدقة عن المالك بها ولا أمانة ، لكنه خلاف ما حكاه غيره عنها ، كما أن ما حكاه من الأشهر لم أتحققه . بل في المختلف والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها حكاية الشهرة بخلافه ، بل في الغنية الاجماع على ذلك ، وستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له . وكيف كان فلا إشكال في استفادة الفرد الأول منها من النصوص ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه . ففي خبر أبي خديجة ( 1 ) السابق المتقدم في المملوك " ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع ، فإذا جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، إن جاء لها طالب دفعوها له " .
بل قيل بإرادة الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف " كسبيل المال " نحو خبر داود بن سرحان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " وخبر حنان بن سدير ( 3 ) " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقطة وأنا أسمع ، قال : تعرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاء بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 11 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 11 - 5 .