تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بل يمكن دعوى القطع بذلك منها وإن لم يكن على جهة التواتر المصطلح .
* ( ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة بها عن مالكها و ) * لكن * ( لو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا أو ( وإما خ ل ) قيمة ، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان ) * إلا بتعد أو تفريط ونحوهما في مدة الحول ، كما صرح بذلك الشيخ وابن زهرة والفاضل والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية ومحكي الخلاف الاجماع عليه . نعم عن المقنع الاقتصار على جعلها كسبيل المال بعد التعريف ، وعن المقنعة والمراسم الاقتصار على ذكر التصرف المراد به الملك ، وعن الوسيلة التخيير بين التصرف والحفظ لصاحبها لا غير ، وفي النهاية ومحكي السرائر الاقتصار على التملك والصدقة ، بل في الأخير إجماع أصحابنا على ذلك ، وأنه الحق اليقين ، بل منع من الابقاء أمانة ، وقال : " إنه مذهب الشافعي - إلى أن قال - : إن التخيير بين الثلاثة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم " . بل مقتضي ما حكاه في الدروس عنه الانحصار في التملك ، قال فيها ، " وقيل : يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن " وهو ظاهر النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابن إدريس ناقلا فيه الاجماع . وفي الخلاف " لا بد من النية واللفظ فيقول : قد اخترت تملكها " . وفي المبسوط " تكفي النية " والروايات محتملة للقولين ، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر ، وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان ، ثم هل يملكها بعوض في ذمته أو