تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الدروس ، للفحوى المزبورة أيضا ، بل يتجه جريان حكم الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، والله العالم . * ( الثاني في الواجد ) * * ( ويصح أخذ الضالة ) * في مقام الجواز * ( لكل بالغ عاقل ) * حر مسلم عدل إجماعا أو ضرورة .
* ( أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ ( رحمه الله ) فيهما بالجواز ) * أيضا في لقطة المال الذي هو كالضالة * ( لأنه ) * على كل حال * ( اكتساب ) * يصح ؟ وقوعه منهما . * ( و ) * لكن * ( ينتزع ذلك
الولي ) * منهما كغيره مما هو في أيديهما من المال * ( ويتولى ) * هو * ( التعريف عنهما سنة ) * إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والإفاقة ، لاقتضائه ضياع المال على مالكه بعد معلومية عدم اعتبار المباشرة منه ، ولأنه من توابع اكتسابهما .
* ( فإن لم يأت مالك ف‍ ) * - في القواعد " تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتملكه مع التضمين " ولم أجده لغيره ، فيمكن تنزيله على ما لا ينافي المشهور من أنه * ( إن كان الغبطة ) * لهما * ( في تملكه وتضمينه إياها فعل ) * ذلك الولي * ( وإلا أبقاها أمانة ) * وهو يتولى حفظها أو يدفعها إلى الحاكم . وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك وإن كان نسبة جواز التقاطهما إلى الأكثر في المسالك وغيرها مشعرا به ، نعم قد تشعر نسبته في المتن إلى الشيخ بذلك .