الدروس ، للفحوى المزبورة أيضا ، بل يتجه جريان حكم الشاة فيها كما
عرفت الكلام فيه مفصلا ، والله العالم .
* ( الثاني في الواجد ) *
* ( ويصح أخذ الضالة ) * في مقام الجواز * ( لكل بالغ عاقل ) *
حر مسلم عدل إجماعا أو ضرورة .
* ( أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ ( رحمه الله ) فيهما بالجواز ) *
أيضا في لقطة المال الذي هو كالضالة * ( لأنه ) * على كل حال
* ( اكتساب ) * يصح ؟ وقوعه منهما . * ( و ) * لكن * ( ينتزع ذلك
الولي ) * منهما كغيره مما هو في أيديهما من المال * ( ويتولى ) * هو
* ( التعريف عنهما سنة ) * إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والإفاقة ،
لاقتضائه ضياع المال على مالكه بعد معلومية عدم اعتبار المباشرة منه ، ولأنه
من توابع اكتسابهما .
* ( فإن لم يأت مالك ف ) * - في القواعد " تخير مع الغبطة في
إبقائها أمانة وتملكه مع التضمين " ولم أجده لغيره ، فيمكن تنزيله على
ما لا ينافي المشهور من أنه * ( إن كان الغبطة ) * لهما * ( في تملكه
وتضمينه إياها فعل ) * ذلك الولي * ( وإلا أبقاها أمانة ) * وهو يتولى
حفظها أو يدفعها إلى الحاكم .
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك وإن كان نسبة
جواز التقاطهما إلى الأكثر في المسالك وغيرها مشعرا به ، نعم قد تشعر
نسبته في المتن إلى الشيخ بذلك .