تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وفيه ما عرفت من الاجماع بقسميه على التملك والتصرف فيها في الحال . وخبر قرب ( 1 ) الاسناد مع أنه ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي لا يختص بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث الفلاة - محمول على ضرب من الندب والاحتياط وكذلك الصحيح الآخر ( 2 ) لمعارضتهما بما هو أقوى منهما من اجماعي المهذب والتحرير المؤيدين بالتتبع لكلام الأصحاب وبظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " هي لك " ونحوه وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط ، لا بعد تعريف سنة المقتضي لكون الشاة كغيرها من المال الصامت ، فلا ينبغي أن يجعل قسما مستقلا عنه ، على أنه مناف لمصلحة المالك لو أراد الانفاق عليها والرجوع عليه ، فإنه قد يستغرق أضعاف قيمتها ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان فالمشهور كما في المسالك وغيرها أن * ( في حكمها ) * أي الشاة * ( كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ) * وغيرها حتى الدجاج والإوز ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليس بتلك الصراحة ، لكن يؤيده أن أساطين الأصحاب كالشيخ وسلار والحلي والفاضلين والشهيدين قد صرحوا بذلك . نعم جزم بالعدم في الكفاية والمفاتيح ، وعن الآبي وأبي العباس الاقتصار على جواز الأخذ ، بل قال ثاني الشهيدين والمقدس الأردبيلي والخراساني : إن الالحاق قياس . ولكن فيه واضح ، ضرورة ظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 7 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 7 - 5 .