نصوص اللقطة ( 1 ) المعبر فيه بنحو ذلك على إرادة المعنى الذي ذكرنا
كما لا يخفى على من لاحظها ، فالمسألة حينئذ خالية عن الاشكال .
مضافا إلى ما قيل من أنه مال الغير ، ولم يوجد دليل ناقل عن
ضمانه ، وإنما المتفق عليه جواز التصرف فيه ، فيبقى عموم " على اليد " ( 2 )
ونصوص أدلة رد المال الملقوط إلى صاحبه ، نحو " من وجد شيئا فهو
له ، فليتمتع به حتى يجئ طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه بحاله " ( 3 ) .
ولا ينافي ذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لك " ( 4 ) إلى آخره المراد
به الانتفاع به ، نحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " للذئب " أو أنه ملك
غير مستقر ولا لازم ، كسائر الأموال الملقوطة التي ورد فيها في الصحيح ( 5 )
" فإن جاء له طالب وإلا فهي كسبيل مالك " مع الاجماع على وجوب
رده أو قيمته إلى مالكه .
بل لعل الشاة من المال الملقوط الذي هو معقد الاجماع وإن كان
ذلك كله أو أكثره محلا للنظر ، إلا أن فيما تقدم الكفاية ، سيما مع عدم
دليل معتد به على عدم الضمان ، سوى الأصل المقطوع بما مر ، وظهور
اللام في التمليك المنافي له الذي قد سبق جوابه ، وصحيح ابن سنان ( 6 )
المتقدم الذي هو في الاعراض .
وما في الرياض - من دفعه بعدم القول بالفرق بين الأصحاب -
واضح الفساد ، ضرورة معلومية الفرق بين الاعراض وبين اللقطة ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 0 - 1 .
( 2 ) المستدرك - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 95 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 0 - 1 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 2 .