تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لقيمتها من غير تصريح بالمطالبة ولا بالملك " وعن المبسوط والسرائر بل والوسيلة " له أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمته إذا جاء صاحبها ردها إليه " وعن الإيضاح " أنه يغرم إذا وجد وطلب " . ولعل مراد الجميع الملك أيضا لما سمعته من النصوص المقتضية له من قول : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " ( 1 ) مضافا إلى ما سمعته من نصوص مطلق اللقطة ( 2 ) .
وأما عدم الضمان عليه في الثاني والثالث فمع أنه مقتضى قاعدة الأمانة والايصال إلى القواعد قد حكي عليه الاجماع هنا في الإيضاح والمسالك وغاية المرام ، لكن الظاهر اعتبار مصلحة المالك في ذلك ، فمع فرض عدمها يتجه بيعها وحفظ ثمنها ، ويتولى الحاكم ذلك ، لعدم ثبوت ولاية للملتقط عليه ، مع احتماله ، بل جزم به في التحرير ، لأنه أولى من أكلها . وحيث تكون المصلحة في بقائها ينفق عليها بنية الرجوع إن شاء مع تعذر الحاكم وإلا رفع أمره إليه على نحو ما سمعته في نفقة اللقيط ، لاحترام النفس في كل منهما .
هذا والأشهر بل المشهور الضمان في الأول ، بل لم أجد مصرحا بعدمه ، بل ولا من يظهر منه ذلك عدا ما عن مقنع الصدوق ورسالة والده من التعبير بمضمون النصوص ( 3 ) " إذا وجدت الشاة فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب . وعن المقتصر أنه قواه ، وفي الكفاية ولعله أقرب ، لمكان اللام في الروايات الصحيحة ، ونحوه في المفاتيح ، وقد سمعت ما عن الإيضاح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 و 5 و 7 .