تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الخلاف والمبسوط ، بل لعل لفظ الدابة في النصوص ( 1 ) المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو فيه ، بل لو سلم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن إلحاقه بها أيضا ، خصوصا بعد ملاحظة تحقق حكمة الجواز وعدمه أو علته المستفادة من فحوى النصوص .
* ( و ) * كيف كان ففي جريان الحكم المزبور * ( في البقرة والحمار تردد ) * ينشأ مما عرفت * ( أظهره المساواة ) * في الأول ، وفاقا للشيخ والآبي والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وظاهر الحلي على ما حكي عن بعض * ( لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ) * باعتبار استغنائه بالرعي والشرب ، وكونه محفوظا من صغار السباع . نعم لو فرض تحقق التلف لبعد الماء والكلأ على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي إليه لم يحرم الأخذ . لكن في الكفاية قرب العدم ، ولعله للفرق بينها وبين البعير والدابة ، باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ونحوه وعدم الصبر على العطش كالبعير ، ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها . وأولى من ذلك التردد في الثاني ، وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي والكركي والمقداد وفاضل الرياض على ما حكي عن بعض بالبعير . لكن في التحرير والمسالك والكفاية قد قرب الجواز ، بل قيل : إنه يقتضيه كلام الجماعة ، إذ لا ريب في عدم امتناع الحمار من الذئب ، ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات الذئاب وغيرها ، فيؤخذ في الأول دون الثانية . بل قيل : إن الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة .