الخلاف والمبسوط ، بل لعل لفظ الدابة في النصوص ( 1 ) المزبورة شامل
له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو
فيه ، بل لو سلم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن إلحاقه بها
أيضا ، خصوصا بعد ملاحظة تحقق حكمة الجواز وعدمه أو علته المستفادة
من فحوى النصوص .
* ( و ) * كيف كان ففي جريان الحكم المزبور * ( في البقرة والحمار
تردد ) * ينشأ مما عرفت * ( أظهره المساواة ) * في الأول ، وفاقا للشيخ
والآبي والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وظاهر الحلي على ما حكي
عن بعض * ( لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ) * باعتبار
استغنائه بالرعي والشرب ، وكونه محفوظا من صغار السباع . نعم لو
فرض تحقق التلف لبعد الماء والكلأ على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي
إليه لم يحرم الأخذ .
لكن في الكفاية قرب العدم ، ولعله للفرق بينها وبين البعير والدابة ،
باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ونحوه وعدم الصبر على
العطش كالبعير ، ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها .
وأولى من ذلك التردد في الثاني ، وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي
والكركي والمقداد وفاضل الرياض على ما حكي عن بعض بالبعير .
لكن في التحرير والمسالك والكفاية قد قرب الجواز ، بل قيل : إنه يقتضيه
كلام الجماعة ، إذ لا ريب في عدم امتناع الحمار من الذئب ، ومن هنا
استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات الذئاب وغيرها ، فيؤخذ
في الأول دون الثانية .
بل قيل : إن الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة .