في غير محله ، كما تقدم تحقيق المسألة في كتاب الاقرار ، بل قيل :
لو قتله ثم استلحقه قبل وسقط القصاص .
وما عن بعض العامة - من عدم اللحوق بالكافر والعبد للحكم
باسلامه وحريته - يدفعه أنه يلحق بهما في النسب خاصة دونهما مطلقا أو
إلا مع البينة مع فرض وجوده في دار يحكم باسلامه ، فلا حضانة حينئذ
لهما ، كما ستعرف .
هذا وفي محكي الخلاف والمبسوط * ( وكذا ) * تقبل الدعوى على
وجه يثبت النسب * ( لو كان ) * المدعي * ( أما ) * كالأب ، بل
قيل : هو خيرة مجمع البرهان وقضية إطلاق إقرار السرائر والكتاب
والنافع والإرشاد والتذكرة والتحرير واللمعة وغيرها ، بل عن ظاهر الأول
الاجماع على ذلك ، للصحيحين ( 1 ) " عن المرأة تسبى من أرضها ومعها
الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه ويتعارفان وليس
لهما على ذلك بينة إلا إقرارهما ، فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت :
لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في
الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة
وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين ورث
بعضهم من بعض " .
ولكن حيث لم يكونا بتلك الصراحة على وجه يفيدان ثبوت النسب
مطلقا الذي مقتضى الأصل عدمه في غير المقر قال المصنف : * ( ولو
قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق ) * بعد البلوغ والرشد * ( كان
حسنا ) * بل هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه وولده والكركي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - من كتاب الفرائض .