تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
في غير محله ، كما تقدم تحقيق المسألة في كتاب الاقرار ، بل قيل : لو قتله ثم استلحقه قبل وسقط القصاص . وما عن بعض العامة - من عدم اللحوق بالكافر والعبد للحكم باسلامه وحريته - يدفعه أنه يلحق بهما في النسب خاصة دونهما مطلقا أو إلا مع البينة مع فرض وجوده في دار يحكم باسلامه ، فلا حضانة حينئذ لهما ، كما ستعرف .
هذا وفي محكي الخلاف والمبسوط * ( وكذا ) * تقبل الدعوى على وجه يثبت النسب * ( لو كان ) * المدعي * ( أما ) * كالأب ، بل قيل : هو خيرة مجمع البرهان وقضية إطلاق إقرار السرائر والكتاب والنافع والإرشاد والتذكرة والتحرير واللمعة وغيرها ، بل عن ظاهر الأول الاجماع على ذلك ، للصحيحين ( 1 ) " عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا إقرارهما ، فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض " .
ولكن حيث لم يكونا بتلك الصراحة على وجه يفيدان ثبوت النسب مطلقا الذي مقتضى الأصل عدمه في غير المقر قال المصنف : * ( ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق ) * بعد البلوغ والرشد * ( كان حسنا ) * بل هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه وولده والكركي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - من كتاب الفرائض .