تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط : * ( يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم ) * الحاكم * ( باسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر ) * وتبعه الفاضل في القواعد والتحرير ، لأن البينة أقوى من تبعية الدار ، ولكن فيه ما عرفت . * ( و ) * لذا كان * ( الأول أولى ) * والله العالم .
* ( ويلحق بذلك أحكام النزاع ) * ( ومسائله خمس : ) * * ( الأولى : ) *
الملتقط واللقيط * ( لو اختلفا في ) * قدر * ( الانفاق ) * فادعاه الملتقط وأنكره اللقيط * ( فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ) * كما في القواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي المبسوط معللا له في الجامع بأن الظاهر يساعد الملتقط ، ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة ، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد . وزاد في المسالك " ولأنه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل ، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنها حذرا من ذلك ، ولهذا لا يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط " . قلت : قد عرفت سابقا أنهم قالوا : لا ولاية للملتقط في الانفاق
جواهر الكلام — صفحة 202 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني