* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط : * ( يحكم بكفره إن
أقام الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم ) * الحاكم * ( باسلامه لمكان الدار
وإن لحق نسبه بالكافر ) * وتبعه الفاضل في القواعد والتحرير ، لأن البينة
أقوى من تبعية الدار ، ولكن فيه ما عرفت . * ( و ) * لذا كان * ( الأول
أولى ) * والله العالم .
* ( ويلحق بذلك أحكام النزاع ) *
( ومسائله خمس : ) *
* ( الأولى : ) *
الملتقط واللقيط * ( لو اختلفا في ) * قدر * ( الانفاق ) * فادعاه
الملتقط وأنكره اللقيط * ( فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ) *
كما في القواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي المبسوط معللا
له في الجامع بأن الظاهر يساعد الملتقط ، ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم
فيما زاد على قدر الضرورة ، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد .
وزاد في المسالك " ولأنه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل ،
فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط
إن تقاعد عنها حذرا من ذلك ، ولهذا لا يلتفت إلى الأصل وإن كان
موافقا لدعوى الملقوط " .
قلت : قد عرفت سابقا أنهم قالوا : لا ولاية للملتقط في الانفاق