ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، لأن الحداد حق الزوج ، وفيه نظر
أو منع .
وفي المسالك " وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان
تصرفاته السابقة على الاقرار أوجه ، من ظهور وقوعها حال الحرية ،
ومن وقوعها حال الحاكم بالحرية ، ثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع
والشراء وما يبقى كالنكاح ، فينفذ الأول ويفسد النكاح إن كان قبل الدخول
وعليه نصف المهر ، وإن كان بعده فسد وعليه المهر ، فيستوفى مما في يده
وإلا يتبع به بعد العتق " ولعله لا يخلو من نظر في الجملة ، والله العالم .
المسألة * ( التاسعة : ) *
* ( إذا ادعى أجنبي ) * أو الملتقط عندنا * ( بنوته قبل ) * على
وجه يثبت به النسب * ( إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة ، لأنه
مجهول النسب ، فكان أحق به ، حرا كان المدعي أو عبدا ، مسلما كان
أو كافرا ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل في الإيضاح وجامع المقاصد
الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد عموم " إقرار العقلاء " ( 1 ) وخصوص
قوله ( عليه السلام ) في القوي ( 2 ) والمرسل ( 3 ) : " إذا أقر الرجل
بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا " .
فما عن الأردبيلي - من التشكيك في ذلك لبعض الأمور الاعتبارية
كاحتمال كون الاقرار طمعا في مال الولد لو كان له مال ونحو ذلك -
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 4 - 3 من كتاب الفرائض .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 4 - 3 من كتاب الفرائض .