تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
اللقيط بذلك ما عرفته سابقا ، فلاحظ وتأمل ، وربما تسمع لذلك مؤيدا إنشاء الله تعالى ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان ف‍ - * ( - لو كان له ) * أي الطفل ولو غير المميز * ( أب أو جد أو أم ) * أو غيرهم ممن يجب عليه حضانته كما في المسالك * ( أجبر الموجود منهم على أخذه ) * لعدم كونه لقيطا حينئذ ، ضرورة وجود الكافل له ، وعدم صدق كونه ضائعا عليه عرفا .
* ( وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه ) * لتعلق الحكم به بأخذه ، ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه . وعلى كل حال فظاهر المصنف التنبيه بذلك على وجه اعتبار عدم الكفيل في التعريف المزبور ، إلا أنهم اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك . ففي المتن والمسالك ما عرفت ، وفي التحرير كالمتن بدون ذكر الملتقط ، وفي الإرشاد واللمعة ترك الأيام وزيادة الوصي . وفي الدروس " يجبر الأب وإن علا والأم وإن تصاعدت والملتقط " ونحوه في الروضة مع زيادة الوصي . وفي محكي المبسوط " أن التربية والحضانة ولاية ، وكذلك الانفاق ، وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم " . وفي التذكرة " قولنا : لا كافل له نريد أن لا أب له ولا جد للأب ومن يقوم مقامهما ، فالملتقط ممن هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرده إلى حاضنه " . وفي القواعد " فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه " . وفي الدروس " ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابقا أجبر على أخذه . "