اللقيط بذلك ما عرفته سابقا ، فلاحظ وتأمل ، وربما تسمع لذلك مؤيدا
إنشاء الله تعالى ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان ف - * ( - لو كان له ) * أي الطفل ولو غير
المميز * ( أب أو جد أو أم ) * أو غيرهم ممن يجب عليه حضانته كما في
المسالك * ( أجبر الموجود منهم على أخذه ) * لعدم كونه لقيطا حينئذ ،
ضرورة وجود الكافل له ، وعدم صدق كونه ضائعا عليه عرفا .
* ( وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول
أخذه ) * لتعلق الحكم به بأخذه ، ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه .
وعلى كل حال فظاهر المصنف التنبيه بذلك على وجه اعتبار عدم
الكفيل في التعريف المزبور ، إلا أنهم اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك .
ففي المتن والمسالك ما عرفت ، وفي التحرير كالمتن بدون ذكر
الملتقط ، وفي الإرشاد واللمعة ترك الأيام وزيادة الوصي .
وفي الدروس " يجبر الأب وإن علا والأم وإن تصاعدت والملتقط "
ونحوه في الروضة مع زيادة الوصي .
وفي محكي المبسوط " أن التربية والحضانة ولاية ، وكذلك الانفاق ،
وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم " .
وفي التذكرة " قولنا : لا كافل له نريد أن لا أب له ولا جد
للأب ومن يقوم مقامهما ، فالملتقط ممن هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى
لالتقاطه نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرده إلى حاضنه " .
وفي القواعد " فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه " .
وفي الدروس " ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو
ملتقط سابقا أجبر على أخذه . "