ومرسل ابن أبي عمير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " لا بأس
بأن يذبح الرجل وهو جنب " .
والمرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سئل عن الذبح
على غير طهارة فرخص فيه " .
وخبر صفوان بن يحيى ( 3 ) قال : " سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ،
والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه " .
وخبر مسعدة بن صدقة ( 4 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
" أنه سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى
به بأسا " . إلى غير ذلك .
وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى
الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة والغلام لم
أجد أحدا أفتى به . كما اعترف به بعضهم ، فلا بأس بحمله على ضرب
من الندب أو الكراهة ، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من
الحرمة ، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص
من بلوغ خمسة أشبار وقوى وأطاق الشفرة ونحو ذلك ، لا أن ذلك شرط ،
خصوصا بعد عدم القائل به ، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم
العلم باحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله ، لعدم
الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 .
( 2 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 25 من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 .