تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ومرسل ابن أبي عمير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب " . والمرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه " . وخبر صفوان بن يحيى ( 3 ) قال : " سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ، والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه " . وخبر مسعدة بن صدقة ( 4 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " أنه سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى به بأسا " . إلى غير ذلك .
وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة والغلام لم أجد أحدا أفتى به . كما اعترف به بعضهم ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة ، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة ، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار وقوى وأطاق الشفرة ونحو ذلك ، لا أن ذلك شرط ، خصوصا بعد عدم القائل به ، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم باحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله ، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 من أبواب الذبائح - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 .