تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " . ومرسل ابن أذينة ( 1 ) عن غير واحد رواه عنهما ( عليهما السلام ) " إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد " . ومرسل أحمد بن محمد ( 2 ) قال : " سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه " . وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العياشي " سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإن كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته " الحديث . وخبر ابن أبي البلاد ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس " . وخبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ( أعلمهن خ ل ) ولتذكر اسم الله عليه " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 . ( 5 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 . وذيله في الباب - 23 منها - الحديث 5 .