على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد
من يذبح غيرهما " .
ومرسل ابن أذينة ( 1 ) عن غير واحد رواه عنهما ( عليهما السلام ) " إن
ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي
وكذلك الأعمى إذا سدد " .
ومرسل أحمد بن محمد ( 2 ) قال : " سأل المرزبان الرضا ( عليه
السلام ) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس
بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه " .
وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي
عن تفسير العياشي " سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال :
نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإن كان
الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته " الحديث .
وخبر ابن أبي البلاد ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس " .
وخبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته
عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ،
وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن
( أعلمهن خ ل ) ولتذكر اسم الله عليه " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
( 5 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
وذيله في الباب - 23 منها - الحديث 5 .