{ و } كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن { تذبح المسلمة
والخصي } فضلا عن الخنثى والمجبوب { والجنب والحائض وولد المسلم
وإن كان طفل إذا أحسن } والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال
بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة ، حتى قوله تعالى ( 1 ) :
" ذكيتم " بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية
إلينا ، مضافا إلى النصوص .
كخبر أبي بصير المرادي ( 2 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " .
وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد " .
وخبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته
عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة
فلا بأس ، وقد كانت لأهل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) جارية
تذبح لهم " .
وخبر مسعدة بن صدقة ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث " أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت
اسم الله عليها فكل " .
وخبر سليمان بن خالد ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت
اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل )
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 .