تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
{ و } كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن { تذبح المسلمة والخصي } فضلا عن الخنثى والمجبوب { والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفل إذا أحسن } والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة ، حتى قوله تعالى ( 1 ) : " ذكيتم " بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا ، مضافا إلى النصوص . كخبر أبي بصير المرادي ( 2 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " . وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد " . وخبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، وقد كانت لأهل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) جارية تذبح لهم " . وخبر مسعدة بن صدقة ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل " . وخبر سليمان بن خالد ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل )
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7 .