ابن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه سئل عما تردى على
منخره فيقطع ويسمى عليه ، فقال : لا بأس ، وأمر بأكله " .
وفي خبره الآخر بالاسناد السابق ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا
" أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر
عليه ويسمي الله عليها ويأكل " .
وفي حسن الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل
ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب . .
أما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " .
وفي خبر أبي ثعلبة ( 3 ) المروي عن غير طرقنا " قلت : يا رسول الله
إن بعيرا تردى فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : إن لهذه أوابد كأوابد الوحش ، فما عسر عليكم منها فاصنعوا
به هكذا " والأوابد : المستوحشة .
وفي آخر ( 4 ) " أنه ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن بعير تردى
في بئر فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لو طعنه في خاصرته لحل لك " .
إلى غير ذلك من النصوص التي منها يظهر لك وجه المناقشة فيما ذكره
الأردبيلي رحمه الله قال : " وأما المتردية فظاهر قوله تعالى ( 5 ) : " والمتردية
- إلى قوله - : إلا ما ذكيتم " تحريمه إلا مع التذكية ، إلا أن يحمل على
القتل بما أمكن " ثم ذكر بعض النصوص السابقة ، وقال : " إنها لم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 9 ص 246 و 247 عن رافع بن خديج .
( 4 ) سنن البيهقي ج - 9 ص 246 مع الاختلاف في اللفظ .
( 5 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 .