تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) فقال :
هذه ذكاة وحية ( 1 ) ولحمه حلال " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر العيص بن القاسم ( 2 ) : " إن
ثورا بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فأخبروه فقال : ذكاة وحية ولحمه حلال " .
وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 )
" إن قوما أتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا
واستصعبت علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها " .
بل في خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن
امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك
فضربته بالسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم
يمت بعد فذكه " الظاهر في كون الأمر أوسع من ذلك باعتبار الاكتفاء
فيه بخوف السبق .
نعم نصوص المتردية لا عموم فيها على وجه يشمل التذكية بعقر الكلب
مثلا ، ففي خبر إسماعيل الجعفي ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي
ويأكل " .
وفي خبر زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن بعير
تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه ، فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه "
وفي خبر الحسين بن علوان ( 7 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر
هامش
( 1 ) أي سريعة ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .