تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
بل { وربما كان الافراط حراما لما يتضمن من الاضرار } المحرم ولو ظنا ، بل أو خوفا معتدا به .
{ و } على كل حال فمما ذكرنا يعلم أنه { يكره الأكل على الشبع } بل هو أولى بالنهي ، وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : " الأكل على الشبع يورث البرص " إلى غير ذلك . والفرق بين الشبع والتملي أن الشبع هو البلاغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه ، سواء امتلى منه بطنه أم لا ، والتملي ملء البطن وإن بقيت شهوته للطعام ، كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليه بذلك ( 2 ) وحينئذ فبينهما عموم وخصوص من وجه . ويكره أيضا رفع الجشاء إلى السماء ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 3 ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء " . ونحوه آخر عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وزاد " ولا إذا بزق ، والجشاء نعمة من الله ، فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله عليها " .
{ و } أما كراهة { الأكل باليسار } مع الاختيار فقد سمعت ما يدل عليه عند ذكر استحباب الأكل باليمين ، بل قال سماعة ( 5 ) : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها ، فقال : لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا " . وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر جراح المدائني ( 6 ) : " كره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 3 . ( 2 ) الغدير للأميني ( ره ) ج 8 ص 304 - 305 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 - 2 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 - 2 .
جواهر الكلام — صفحة 465 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني