للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها " .
نعم ينبغي أن يستثنى العنب والرمان ، لقول الصادق ( عليه السلام )
في خبر أيوب ( 1 ) : " شيئان يؤكلان باليدين جميعا : العنب والرمان "
ولعله على ذلك يحمل ما في خبر حماد بن عثمان ( 2 ) قال : " أكل أبو عبد الله
( عليه السلام ) بيساره وتناول بها " أو على بيان الجواز ، أو على ما في
خبر أبي العرندس ( 3 ) المروي عن قرب الإسناد " رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متكئ على جواليق سود على
يمينه ، فأتاه غلام أسود بصفح فيه رطب ، فجعل يتناول بيساره ،
فيأكل وهو متكئ على يمينه ، فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا ، فقال :
حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب
هذا الأمر كلتا يديه يمين " . أو على أن المراد غير أكل الرطبة والعنبة
ونحوهما من الأكل باليسار ومتكئا ، بل المراد الغداء والعشاء ونحوهما ،
والله العالم .
{ ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ } من الخمر ، لقول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هارون بن الجهم ( 4 ) ، قال : " كنا
مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر فختن
بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله ( عليه
السلام )
فيمن دعي ، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة ،
فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما أن صار القدح في
يد الرجل قام أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 5 - 4 - 6 والثالث عن الحسين بن أبي العرندس .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 5 - 4 - 6 والثالث عن الحسين بن أبي العرندس .
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 5 - 4 - 6 والثالث عن الحسين بن أبي العرندس .
( 4 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .