فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من جلس على
مائدة يشرب عليها الخمر " .
وفي رواية أخرى ( 1 ) " ملعون من جلس طاعما على مائدة يشرب
عليها الخمر " .
وفي خبر جراح المدائني ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر " .
وفي الموثق ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد " سئل عن
المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال : حرمت المائدة ، وسئل
فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم
يسق أحدا ممن عليها بعد ، فقال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن
وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فإنها مائدة أخرى ، يعني كل الفالوذج " .
بل في المتن وغيره { من المسكرات أو الفقاع } بل في كشف اللثام
نسبته إلى الأصحاب ، ولعله للموثق المزبور ، أو بناء على أن الخمر اسم
لكل مسكر ، أو على الالحاق به ، للقطع بعدم الخصوصية حتى في الفقاع
الذي هو خمر مجهول واستصغره الناس .
وفي كشف اللثام " أو لوجوب الانكار على شاربها ، وأقله القيام
عن المائدة والامتناع من حضورها " بل تعدى الفاضل إلى الاجتماع على
اللهو والفساد ، بل عن ابن إدريس " لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به " .
ولكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 - 3 وفي
الأول " طائعا " بدل " طاعما " كما في الكافي - ج 6 ص 268 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 - 3 وفي
الأول " طائعا " بدل " طاعما " كما في الكافي - ج 6 ص 268 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 .