تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وإن قطع بسلامة المقطوع منه .
وكذا لا يجوز للانسان أن يقطع جزءا منه للمضطر وإن قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطر نبيا ، فإنه يجوز وإن قطع بالسراية ، والله العالم .
{ ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول } وإن كان نجسا ، لأنه أخف حرمة منها وعدم الحد عليه ، لأنه لا يسلب العقل ، والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر . نعم لو وجد ماء متنجسا قدمه على البول لأنه نجاسته عارضية ، كما أنه يقدم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه للخفة .
ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيا إلا أنه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل وقدمه على الميتة ، لنجاستها وأشدية حرمتها كما يعلم من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) . ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب ( 3 ) بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الأخرى ( 4 ) وإن كان هو إضافيا أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقا .
وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها ، وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها ( 5 ) وبالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ أقل قبحا وإلا فالتخيير .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية وسورة الأنعام : 6 - الآية 145 . وسورة النحل : 16 - الآية 115 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 3 ) سورة المائدة : 5 - الآية وسورة الأنعام : 6 - الآية 145 . وسورة النحل : 16 - الآية 115 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 173 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .