تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
المسألة { السابعة : } لا خلاف ولا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي لا ينفذ فيها بعد تطهيرها منه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوصها .
نعم قال الشيخ وتبعه عليه غيره : { أواني الخمر } الرخوة التي ينفذ فيها المتخذة { من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخلصها } منه باعتبار سرعة نفوذه فيها ، للطافته ولبعض النصوص ( 1 ) . { و } لكن { الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها } بالقليل أو الكثير مرة واحدة أو { ثلاثا } أو سبعا على الخلاف المتقدم في كتاب الطهارة ( 2 ) هو وتفصيل المسألة وذكر النصوص ( 3 ) فيها على وجه لم يبق معه إشكال في جواز الاستعمال . بل قد ذكرنا هناك أن النصوص المزبورة لا تدل على الكراهة فضلا عن الحرمة ، لكونها مساقة للمنع عن الانباذ فيها المحلل ، مخافة صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الإناء من الرائحة ، لا لجواز استعمالها بعد الغسل الذي لو سلم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي تخللها الخمر لا يمنع من حصول التطهير به لما يصل إليه منها ، فإن تطهير الباطن وغسله يحصل بوصول الماء إليه كما في المحشو والملبد ونحوهما ، فيبقى ما لا يصل إليه منها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 من كتاب الطهارة . ( 2 ) راجع ج 6 ص 352 - 354 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة .