تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس ( 1 ) عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه " والله العالم .
المسألة { السادسة : } { يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل } . { وقيل } والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره : { يحل إذا ترك حتى يصير الخمر } الملقى { خلا } أو المأخوذ منه { ولا وجه له } يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 57 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة . ( 2 ) راجع ج 6 ص 284 - 292 .