والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس ( 1 ) عن مجوسي باع خمرا
أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه "
والله العالم .
المسألة { السادسة : }
{ يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان
( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا
باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من
نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا
لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل } .
{ وقيل } والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره : { يحل
إذا ترك حتى يصير الخمر } الملقى { خلا } أو المأخوذ منه { ولا وجه
له } يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب
الطهارة ( 2 ) فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 57 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة .
( 2 ) راجع ج 6 ص 284 - 292 .