المسألة { التاسعة : }
{ يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ،
وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات } ولا يحرم شئ من
ذلك وإن ظن نجاسته على الأصح . كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في
كتاب الطهارة ( 1 ) والله العالم .
{ و } كذا يكره { أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات }
لخبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن البهيمة
والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟
قال : نعم يكره ذلك " المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة ، كخبر
غياث ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
كره أن تسقى الدواب الخمر " .
وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل ، قال الصادق ( عليه السلام )
في خبر أبي الربيع ( 4 ) : " . . . لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا
سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له " .
وخبر عجلان ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود
يولد فنسقيه الخمر ، فقال : ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من
الحميم وإن غفر له " .
وخبره الآخر ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، قال : " يقول
هامش
( 1 ) راجع ج 1 ص 377 - 381 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 .