تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
المسألة { التاسعة : } { يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات } ولا يحرم شئ من ذلك وإن ظن نجاسته على الأصح . كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة ( 1 ) والله العالم .
{ و } كذا يكره { أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات } لخبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك " المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة ، كخبر غياث ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر " . وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي الربيع ( 4 ) : " . . . لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له " .
وخبر عجلان ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود يولد فنسقيه الخمر ، فقال : ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له " . وخبره الآخر ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، قال : " يقول
هامش
( 1 ) راجع ج 1 ص 377 - 381 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 5 - 4 - 1 - 2 - 3 .