تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( عليه السلام ) : كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال : إن إبراهيم ( على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل في مكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أي نصيب لك ؟ وهو قربان لربي وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أن له فيه نصيبا ، وهو الطحال لأنه مجمع الدم والخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى النطفة ، فأعطاه إبراهيم ( عليه السلام ) الطحال والأنثيين ، قلت : فكيف حرم النخاع ؟ قال : لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى ، وهو المخ الذي في فقار الظهر ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها : الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكر ، وأطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف والشعر والريش والبيض والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن ، وذلك إذا كان قائما في الضرع " إلى غير ذلك من النصوص ( 1 ) الواردة في الدم والطحال ، ومنها الصحيح وغيره .
ولا يخفى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتفق عليها ، بل وعلى الثمانية بإضافة الثلاثة التي أشار إليها المصنف بقوله : { وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، أشبهه التحريم ، لما فيها من الاستخباث } . لكن في المسالك بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال : " وكلها ضعيفة السند ، وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها ، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها ، لقصورها عن إفادة التحريم ، فيرجع إلى الأدلة العامة ، وقد علمنا منها تحريم الدم والخبائث وتحليل الطيبات ، فما كان منها خبيثا يحرم لذلك ، وهو الخمسة التي صدر بها المصنف جازما بها ، وفي معناها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة .