ومرسل الفقيه ( 1 ) قال الصادق ( عليه السلام ) : " في الشاة
عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب
والأنثيان والرحم والحيا والأوداج " وكذلك رواه في محكي الخصال ، إلا
أنه بعد " أوداج " : " أو قال : العروق " ( 2 ) .
ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه ( 3 ) " حرم من الذبيحة سبعة
أشياء - إلى أن قال - : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد
والطحال والقضيب والأنثيان والرحم " .
وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي ( 4 ) " مر أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم
والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب ، فقال له
بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال
( عليه السلام ) : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف
ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من
وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم
ينقص منها شئ ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دما كله " .
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 5 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 - 2 - 1 .
( 2 ) أشار ( قده ) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص 342 ، وليس
في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 19 . وفيه .
" حرم من الذبيحة عشرة أشياء . . . " كما في المحاسن ص 471 طبع طهران 1370
وقد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن
ولكن في البحار ج 66 ص 38 نقلا عن المحاسن " حرم من الذبيحة سبعة أشياء . . . " .
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 - 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 - 2 - 1 .