تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
" حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة " . وفي خبر مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق الجذام " . ومرسل الخصال ( 2 ) " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب والأنثيان والحيا وآذان القلب " . وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش " . بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق ( 4 ) " قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : " الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ، إنما قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( 5 ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم " . وخبر أبان بن عثمان ( 6 ) المروي عن العلل " قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 . ( 5 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .