" حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد
والطحال والمرارة " .
وفي خبر مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه
يحرك عرق الجذام " .
ومرسل الخصال ( 2 ) " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب والأنثيان والحيا وآذان القلب " .
وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ( 3 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة
عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال
والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحل
من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف
والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش " .
بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق ( 4 ) " قلت لأبي إبراهيم ( عليه
السلام ) : " الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ،
إنما قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( 5 ) والجلد
لا يؤكل ولا يطعم " .
وخبر أبان بن عثمان ( 6 ) المروي عن العلل " قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .
( 5 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .