تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
المكاسب ( 1 ) فلاحظ .
{ الثاني : المحرمات من الذبيحة } التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به غير واحد { خمس } بل الاجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض : { الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان } واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الإسكافي يراد منها الحرمة . كل ذلك مضافا إلى النصوص ، ففي مرسل ابن أبي عمير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة " ورواه في الخصال أيضا ( 3 ) ، إلا أنه ذكر " الرحم " موضع " العلبا " و " الأوداج " موضع " المرارة " وقال : " أو قال : العروق " وعن نسخة " الغدد " موضع " العلبا " . وخبر إسماعيل بن مرار ( 4 ) عنهم ( عليهم السلام ) " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم " .
هامش
( 1 ) راجع ج 22 ص 13 - 17 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 وذكره في الخصال ج 2 ص 54 ط حجر . ( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 342 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني