المكاسب ( 1 ) فلاحظ .
{ الثاني : المحرمات من الذبيحة } التي لا أجد فيها خلافا معتد
به كما اعترف به غير واحد { خمس } بل الاجماع بقسميه عليها ، بل
المحكي منهما مستفيض : { الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان }
واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية
حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما
عن الإسكافي يراد منها الحرمة .
كل ذلك مضافا إلى النصوص ، ففي مرسل ابن أبي عمير ( 2 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال
والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة " ورواه في
الخصال أيضا ( 3 ) ، إلا أنه ذكر " الرحم " موضع " العلبا " و " الأوداج "
موضع " المرارة " وقال : " أو قال : العروق " وعن نسخة " الغدد "
موضع " العلبا " .
وخبر إسماعيل بن مرار ( 4 ) عنهم ( عليهم السلام ) " لا يؤكل مما
يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه
ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهو موضع الولد ،
والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب
والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم " .
هامش
( 1 ) راجع ج 22 ص 13 - 17 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 .
( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3
وذكره في الخصال ج 2 ص 54 ط حجر .
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 .