تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ومن الثاني صحيح أبي عبيدة الحذاء ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم جزاء ، لكل بيضة شاة " . وصحيح عبد الله الأعرج ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : تصدق بثمنها " . والصحيح عن ابن رئاب عن أبان بن تغلب ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام ، فأكلوا جميعا قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال " . وعن الشيخ روايته في التهذيب مسندا عن أبي جميلة وابن رئاب ( 4 ) وزاد " قلت : فإن منهم من لا يقدر على شئ ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما " . والتقريب في مجموع الأخبار أنها دالة على معلومية حل النعام في الصدر الأول وفي زمان الأئمة ( عليهم السلام ) وأن بيضها كان في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) يهدى ويؤكل من غير نكير ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما رده لمكان الاحرام لا للتحريم ، ولو كان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 من أبواب كفارات الصيد - الحديث 5 - 6 من كتاب الحج والثاني عن سعيد بن عبد الله الأعرج . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 من أبواب كفارات الصيد - الحديث 5 - 6 من كتاب الحج والثاني عن سعيد بن عبد الله الأعرج . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 4 . من كتاب الحج وذكره في الفقيه ج 2 ص 236 الرقم 1123 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 4 من كتاب الحج .
جواهر الكلام — صفحة 331 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني