تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ما يؤكل } لحمه { حلال ، وكذا بيض ما يحرم حرام } بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الاجماع عليه ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ، ولعله كذلك مضافا إلى الخبرين ( 1 ) المتقدمين في بيض السمك الدالين على التبعية المزبورة التي يشهد لها مع ذلك أيضا خبر أبي الخطاب ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن فيه علما لا يخفى ، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه " . وخبر أبي يعفور ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض ، فما آكل منه ؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه " باعتبار تقرير الإمام ( عليه السلام ) السائل على ما عنده من كلية التبعية المزبورة . بل قد يقال : إن التبعية المزبورة هي مقتضى الأصل ، لكون البيض كالجزء منه ، خصوصا بعد استقراء ما ورد ( 4 ) من ذلك بالخصوص في مثل الغراب والطاووس والدجاج وغيرها ، بل لعل منها ما هو ظاهر في التبعية المزبورة ، هذا كله في المعلوم .
{ و } أما { مع الاشتباه } ف‍ { يؤكل ما اختلف طرفاه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 7 والباب - 40 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 2 راجع ص 262 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 . والثاني عن ابن أبي يعفور . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 . والثاني عن ابن أبي يعفور . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 والباب - 7 - . منها - الحديث 5 والباب - 20 - منها - الحديث 2 و 5 والباب - 27 - منها - الحديث 7 .