ما يؤكل } لحمه { حلال ، وكذا بيض ما يحرم حرام } بلا خلاف
أجده ، بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الاجماع عليه ، وفي كشف
اللثام الاتفاق عليه ، ولعله كذلك مضافا إلى الخبرين ( 1 ) المتقدمين في
بيض السمك الدالين على التبعية المزبورة التي يشهد لها مع ذلك أيضا خبر
أبي الخطاب ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل
الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره
من الطير أو يستحب ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن فيه علما لا يخفى ،
أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه " .
وخبر أبي يعفور ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني
أكون في الآجام فيختلف علي البيض ، فما آكل منه ؟ فقال : كل منه
ما اختلف طرفاه " باعتبار تقرير الإمام ( عليه السلام ) السائل على
ما عنده من كلية التبعية المزبورة .
بل قد يقال : إن التبعية المزبورة هي مقتضى الأصل ، لكون
البيض كالجزء منه ، خصوصا بعد استقراء ما ورد ( 4 ) من ذلك بالخصوص
في مثل الغراب والطاووس والدجاج وغيرها ، بل لعل منها ما هو ظاهر
في التبعية المزبورة ، هذا كله في المعلوم .
{ و } أما { مع الاشتباه } ف { يؤكل ما اختلف طرفاه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 7 والباب - 40 -
من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 2 راجع ص 262 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 . والثاني عن ابن أبي يعفور .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 . والثاني عن ابن أبي يعفور .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 والباب - 7 - .
منها - الحديث 5 والباب - 20 - منها - الحديث 2 و 5 والباب - 27 - منها - الحديث 7 .