تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وأنه ثقة عن الرجل - والظاهر أنه الهادي أو العسكري ( عليهما السلام ) - " إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها " . وموثق سماعة ( 1 ) " عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها " . وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار وفيها الصحيح وغيره عن الصادقين ( عليهم السلام ) ( 2 ) " في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها - إلى أن قال - : فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل " . وحسن سدير ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا يعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 - 4 من كتاب الحدود والتعزيرات . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 - 4 من كتاب الحدود والتعزيرات .