دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها " وإن لم يذكره أساطين الأصحاب
بل هو مخالف للسيرة ، ولكن الأمر سهل ، والله العالم .
العارض { الثاني : أن يشرب } الحيوان { لبن خنزيرة ف } في
المتن وغيره { إن لم يشتد كره } لحمه ، بل في صريح اللمعة وعن
غيرها ولحم نسله أيضا { و } إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه
بالخصوص .
نعم خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال :
قيدوه واعلفوه الكسب والندى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ،
وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه "
يدل على أنه { يستحب استبراؤه بسبعة أيام } كما ذكره المصنف وغيره
بناء على حمل الأمر فيه بذلك عليه ، وعلى أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد
اللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل هذا ، وليست إلا
الكراهة .
{ و } على كل حال ف { إن اشتد حرم لحمه ولحم نسله }
أبدا ولا استبراء بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل
عن الغنية الاجماع على التحريم ، وفي المسالك " أن فيه نصوصا كثيرة
لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها " وإن كنا لم نعثر منها إلا على موثق
حنان بن سدير ( 2 ) الذي رواه المشائخ الثلاثة وغيرهم ، قال : " سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن
خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 1 .
وفي الأول " سئل عن حمل غذي . . . " .
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 1 .
وفي الأول " سئل عن حمل غذي . . . " .