تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها " وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة ، ولكن الأمر سهل ، والله العالم .
العارض { الثاني : أن يشرب } الحيوان { لبن خنزيرة ف‍ } في المتن وغيره { إن لم يشتد كره } لحمه ، بل في صريح اللمعة وعن غيرها ولحم نسله أيضا { و } إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص . نعم خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه واعلفوه الكسب والندى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه " يدل على أنه { يستحب استبراؤه بسبعة أيام } كما ذكره المصنف وغيره بناء على حمل الأمر فيه بذلك عليه ، وعلى أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد اللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل هذا ، وليست إلا الكراهة .
{ و } على كل حال ف‍ { إن اشتد حرم لحمه ولحم نسله } أبدا ولا استبراء بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن الغنية الاجماع على التحريم ، وفي المسالك " أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها " وإن كنا لم نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير ( 2 ) الذي رواه المشائخ الثلاثة وغيرهم ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 1 . وفي الأول " سئل عن حمل غذي . . . " . ( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 1 . وفي الأول " سئل عن حمل غذي . . . " .