له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم
تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه " .
وموثق بشير بن مسلمة ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في
جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت
أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل " .
ومرفوع ابن سنان ( 2 ) " لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن
خنزيرة " ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 )
وخبر السكوني السابق ( 4 ) ومرسل للصدوق عن المقنع ( 5 ) بمضمون
خبر حنان .
وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه
كاطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل
بعده مطلقا ، إلا أنه بعدم الخلاف السابق والاجماع المحكي وظهور " يرضع "
في الموثق الأخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل
المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد التي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 عن بشر .
ابن مسلمة وهو الصحيح كما في التهذيب ج 9 ص 44 والاستبصار ج 4 ص 76 والكافي ج 6 ص 250 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 عن ابن سنان عن أبي حمزة
رفعه قال : " لا تأكل من لحم حمل . . . " كما في الكافي ج 6 ص 250 والتهذيب
ج 9 ص 44 والاستبصار ج 4 ص 76 .
( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 .
وذكره في الفقيه ج 3 ص 212 . - الرقم 985 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 .
( 5 ) المستدرك - الباب - 17 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 .