تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بعد إمكان التعبد باعتبار الحركة المتأخرة في النصوص ، وقد مضى بعض الكلام في ذلك ، والله العالم .
القسم { الثاني } { في ما يقع عليه الذكاة } من الحيوان وجملة القول فيه أنه مأكول وغير مأكول ، والثاني نجس العين وغير نجس ، وغير النجس آدمي وغير آدمي ، والأخير ( ما ظ ) لا نفس له وما له نفس ، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه أربعة أقسام : السباع والمسوخات والحشرات وغير ذلك ، وستعرف الكلام فيها إنشاء الله تعالى . كما أنك عرفت الكلام في تذكية غير ذي النفس من المأكول كالسمك والجراد ، وأنه بها يكون جائز الأكل ، وعرفت تذكية ذي النفس من المأكول الصيدية والذبحية والنحرية حتى ذكاة الجنين منه ، وأنه بها يكون جائز الأكل باقيا على حكم طهارته قبلها ، بخلاف غير المأكول منه ، فإنه بتذكيته يكون باقيا على الطهارة دون جواز الأكل . وأما غير المأكول من غير ذي النفس فلا حكم لتذكيته ، لأنه طاهر ذكي أو لم يذك ، والأصل في مأكول اللحم من ذي النفس التذكية ، لأنه مقتضى كونه مأكولا وللاجماع بقسميه ، وقوله تعالى ( 1 ) : " إلا ما ذكيتم " و " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " ( 2 ) والنصوص المتواترة الواردة
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 . ( 2 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 118 .
جواهر الكلام — صفحة 192 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني