بدونها ، لعدم التذكية حينئذ ، بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها ،
والله العالم .
{ خاتمة تشتمل على أقسام }
{ الأول في مسائل من أحكام الذباحة }
{ وهي ثلاث : }
{ الأولى : }
{ يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة } بتمامها ، بحيث
لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمان القطع . وحينئذ { فلو قطع
بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي
حرم ، لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة } فالاستئناف بمنزلة ذبح الميت ،
والأول غير مجد ، لعدم قطع الأربع به ، وجعله في الدروس من شرائط
الذباحة ، قال : " ثامنها متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو قطع
البعض وأرسله ثم يتممه ( 1 ) فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ،
وإلا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلل ، والثاني يجري مجرى ذبح
الميت " ونحوه الكركي في حاشية الكتاب والإرشاد .
واستشكل فيه الفاضل في قواعده ، قال : " يستحب متابعة الذبح
حتى يستوفي أعضاءه الأربعة ، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع
الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل ، وإلا حرم على إشكال ،
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية ، وفي الدروس " ثم تممه " .