تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بدونها ، لعدم التذكية حينئذ ، بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها ، والله العالم .
{ خاتمة تشتمل على أقسام } { الأول في مسائل من أحكام الذباحة } { وهي ثلاث : }
{ الأولى : } { يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة } بتمامها ، بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمان القطع . وحينئذ { فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم ، لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة } فالاستئناف بمنزلة ذبح الميت ، والأول غير مجد ، لعدم قطع الأربع به ، وجعله في الدروس من شرائط الذباحة ، قال : " ثامنها متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثم يتممه ( 1 ) فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميت " ونحوه الكركي في حاشية الكتاب والإرشاد . واستشكل فيه الفاضل في قواعده ، قال : " يستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة ، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل ، وإلا حرم على إشكال ،
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية ، وفي الدروس " ثم تممه " .