تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وفاقا للمشهور { لأنه مات فيما فيه حياته } كما في صحيح عبد الرحمان ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله ، لأنه مات في الذي فيه حياته " . وصحيح الخزاز ( 2 ) " سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال : لا " . وخبر عبد المؤمن ( 3 ) " أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكل منه ، فإنه مات في ما كان فيه حياته " بناء على كون المراد صيد السمك وإبقاؤه في الماء بآلة ونحوها . بل لو قلنا بكون مورده خاصا بغير ما نحن فيه ، وهو موته في الماء قبل إخراجه ، ويعبر عنه بالطافي المحرم باجماعنا المستفيض على تحريمه والصحاح وغيرها ( 4 ) من أخبارنا إلا أن الجواب عام والعبرة بعمومه دون خصوصه . مضافا إلى التعليل العام له ولغيره أيضا . خلافا للعماني ، فقال : " يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد " للصحيح ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 و 4 والباب - 35 - منها - الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 .