تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المجوس لا عبرة به ، وإنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به .
ولكنه مع ذلك كله ففي المتن { ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل } وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل بعد الحصر في النصوص ( 1 ) السابقة بالأخذ الذي لا يشمل الفرض ، بل يمكن إرادته من الخبر الأول ( 2 ) بل لعل قوله ( عليه السلام ) في صدره : " في صيد السمك " مشعر به ، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه ، بل قيل : إن الادراك فيه في الأخذ أظهر منه في الاحساس ، بل لعل الحسن الأخير ( 3 ) كذلك أيضا ، بل قوله ( عليه السلام ) فيه أخيرا : " وللسمك قد تكون أيضا " مشعر بذلك أيضا ، باعتبار إرادته أنها تكون مصيدة له إذا أخذ منها حيا .
وخبر زرارة ( 4 ) مع إرساله وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ونصوص المجوسي ( 5 ) إنما تدل على صحة تذكيته للسمك باخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص ، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا خلاف فيه نصا ( 6 ) وفتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم ، نعم لا يقبل قوله : إني أخرجته حيا ، فإذا شهده علم أنه ذكاه . { و } من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره ، بل هو المشهور من أنه { لو أخرجه } أو أخذ { مجوسي أو مشرك } فضلا عن كتابي { فمات في يده حل } بل عن ابن إدريس الاجماع عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 و 9 و 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح . ( 6 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح -